المادة 6- ان الجنسية اللبنانية وطريقة اكتسابها وحفظها وفقدانها
تحدد بمقتضى القانون.
المادة 7- كل اللبنانيين سواء لدى
القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون
الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم.
المادة 8- الحرية الشخصية مصونة وفي حمى
القانون ولا يمكن أن يقبض على أحد أو يحبس أو يوقف إلا وفاقاً لأحكام
القانون ولا يمكن تحديد جرم أو تعيين عقوبة إلا بمقتضى القانون.
المادة 9- حرية الاعتقاد مطلقة والدولة
بتأديتها فروض الاجلال لله تعالى تحترم جميع الأديان والمذاهب وتكفل
حرية اقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها على أن لا يكون في ذلك اخلال
في النظام العام وهي تضمن أيضاً للأهلين على اختلاف مللهم احترام
نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية.
المادة 10- التعليم حر ما لم يخل بالنظام
العام أو ينافي الآداب أو يتعرض لكرامة أحد الاديان أو المذاهب ولا
يمكن أن تمس حقوق الطوائف من جهة إنشاء مدارسها الخاصة، على أن تسير
في ذلك وفاقاً للأنظمة العامة التي تصدرها الدولة في شأن المعارف
العمومية.
المادة 11- معدلة وفقا للقانون الدستوري
تاريخ 9/11/1943
اللغة العربية هي اللغة الوطنية الرسمية.
أما اللغة الافرنسية فتحدد الأحوال التي تستعمل بها بموجب قانون.
المادة 12- لكل لبناني الحق في تولي
الوظائف العامة لا ميزة لاحد على الآخر إلا من حيث الاستحقاق
والجدارة حسب الشروط التي ينص عليها القانون.
وسيوضع نظام خاص يضمن حقوق الموظفين في
الدوائر التي ينتمون إليها.
المادة 13- حرية ابداء الرأي قولا وكتابة
وحرية الطباعة وحرية الاجتماع وحرية تأليف الجمعيات كلها مكفولة ضمن
دائرة القانون.
المادة 14- للمنزل حرمة ولا يسوغ لأحد
الدخول إليه إلا في الأحوال والطرق المبينة في القانون.
المادة 15- الملكية في حمى القانون فلا
يجوز أن ينزع عن أحد ملكه إلا لأسباب المنفعة العامة في الأحوال
المنصوص عليها في القانون وبعد تعويضه منه تعويضاً عادلاً.
المادة 16- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927
تتولى السلطة المشترعة هيئة واحدة هي
مجلس النواب.
المادة 17- معدلة وفقا للقانون الدستوري
رقم 18 تاريخ 21/9/1990
تناط السلطة الاجرائية بمجلس الوزراء.
وهو يتولاها وفقاً لأحكام هذا الدستور.
المادة 18- معدلة وفقا للقانون الدستوري
تاريخ 17/10/1927، و القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990
لمجلس النواب ومجلس الوزراء حق اقتراح
القوانين. ولا ينشر قانون ما لم يقره مجلس النواب.
المادة 19- معدلة وفقا للقانون الدستوري
تاريخ 17/10/1927، و القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990
ينشأ مجلس دستوري لمراقبة دستورية
القوانين والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية
والنيابية. يعود حق مراجعة هذا المجلس في ما يتعلق بمراقبة دستورية
القوانين إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس
الوزراء أو إلى عشر أعضاء من مجلس النواب، وإلى رؤساء الطوائف
المعترف بها قانوناً في ما يتعلق حصراً بالأحوال الشخصية وحرية
المعتقد وممارسة الشعائر الدينية وحرية التعليم الديني.
تحدد قواعد تنظيم المجلس وأصول العمل فيه
وكيفية تشكيله ومراجعته بموجب قانون.
المادة 20- السلطة القضائية تتولاها
المحاكم على اختلاف درجاتها واختصاصاتها ضمن النظام ينص عليه القانون
ويحفظ بموجبه للقضاء والمتقاضين الضمانات اللازمة.
أما شروط الضمانة القضائية وحدودها
فيعينها القانون. والقضاة مستقلون في اجراءا وظيفتهم وتصدر القرارات
والأحكام من قبل كل المحاكم وتنفذ باسم الشعب اللبناني.
المادة 21- لكل وطني لبناني بلغ من العمر
احدى وعشرين سنة كاملة حق في أن يكون ناخباً على أن تتوفر فيه الشروط
المطلوبة بمقتضى قانون الانتخاب.
المادة 22- معدلة وفقا للقانون الدستوري
تاريخ 17/10/ 1927 و القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990
مع انتخاب أول مجلس نواب على أساس وطني
لا طائفي يستحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية وتنحصر
صلاحياته في القضايا المصيرية.
المادة 23- ملغاة وفقا للقانون الدستوري
تاريخ 17/10/1927.
المادة 24- معدلة وفقا للقانون الدستوري
تاريخ 17/10/1927 والقرار رقم 129 تاريخ 18/3/1943 والقانون الدستوري
تاريخ 21/1/1947 والقانون الدستوري 18 تاريخ 21/9/1990
يتألف مجلس النواب من نواب منتخبين يكون
عددهم وكيفية انتخابهم وفاقاً لقوانين الانتخاب المرعية الاجراء.
وإلى أن يضع مجلس النواب قانون انتخاب
خارج القيد الطائفي، توزع المقاعد النيابية وفقاً للقواعد الآتية:
أ- بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين.
ب- نسبياً‚بين طوائف كل من الفئتين.
ج- نسبياً بين المناطق.
وبصورة استثنائية، ولمرة واحدة، تملأ
بالتعيين دفعة واحدة وبأكثرية الثلثين من قبل حكومة الوفاق الوطني،
المقاعد النيابية الشاغرة بتاريخ نشر هذا القانون والمقاعد التي
تستحدث في قانون الانتخاب، تطبيقاً للتساوي بين المسيحيين والمسلمين،
وفقاً لوثيقة الوفاق الوطني. ويحدد قانون الانتخاب دقائق تطبيق هذه
المادة.
المادة 25- معدلة وفقا للقانون الدستوري
تاريخ 21/1/1947
إذا حل مجلس النواب وجب أن يستمل قرار
الحل على دعوى لاجراء انتخابات جديدة وهذه الانتخابات تجري وفقاً
للمادة 24 وتنتهي في مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر.
المادة 26- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927
بيروت مركز الحكومة ومجلس النواب.
المادة 27- معدلة وفقا للقانون الدستوري
تاريخ 17/10/1927 والقانون الدستوري تاريخ
21/1/1947
عضو مجلس النواب يمثل الأمة جمعاء ولا
يجوز أن تربط وكالته بقيد أو شرط من قبل منتخبيه.
المادة 28- معدلة وفقا للقانون الدستوري
تاريخ 8/5/1929
يجوز الجمع بين النيابة ووظيفة الوزارة
أما الوزراء فيجوز انتقاؤهم من أعضاء المجلس النيابي أو من أشخاص
خارجين عنه أو من كليهما.
المادة 29- معدلة وفقا للقانون الدستوري
الصادر في 17/10/1927
إن الأحوال التي تفقد معها الأهلية
للنيابة يعنيها القانون.
المادة 30- معدلة وفقا للقانون الدستوري
تاريخ 17/10/1927 وبالقرار رقم 129 تاريخ 18/3/1943 والقانون
الدستوري الصادر في 21/1/1947 والقانون الدستوري 18 تاريخ 21/9/1990
للنواب وحدهم الحق بالفصل في صحة نيابتهم
ولا يجوز أبطال انتخاب نائب ما إلا بغالبية الثلثين من مجموع
الأعضاء.
تلغى هذه المادة حكماً فور إنشاء المجلس
الدستوري ووضع القانون المتعلق به موضع التنفيذ.
المادة 31- معدلة وفقا للقانون الدستوري
تاريخ 17/10/1927
كل اجتماع يعقده المجلس في غير المواعيد
القانونية يعد باطلاً حكماً ومخالفاً للقانون.
المادة 32- معدلة وفقا للقانون الدستوري
تاريخ 17/10/1927
يجتمع المجلس في كل سنة في عقدين عاديين
فالعقد الأول يبتدئ يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر آذار
وتتوالى جلساته حتى نهاية شهر أيار والعقد الثاني يبتدئ يوم الثلاثاء
الذي يلي الخامس عشر من شهر تشرين الأول وتخصص جلساته بالبحث في
الموازنة والتصويت عليها قبل كل عمل آخر وتدوم مدة العقد إلى آخر
السنة.
المادة 33- معدلة وفقا للقانون الدستوري
تاريخ 17/10/1927، و القانون الدستوري 18 تاريخ 21/9/1990
ان افتتاح العقود العادية واختتامها
بجريان حكما في المواعيد المبينة في المادة الثانية والثلاثين.
ولرئيس الجمهورية، بالاتفاق مع رئيس الحكومة أن يدعو مجلس النواب إلى
عقود استثنائية بمرسوم يحدد افتتاحها واختتامها وبرنامجها، وعلى رئيس
الجمهورية، دعوة المجلس إلى عقود استثنائية إذا طلبت ذلك الأكثرية
المطلقة من مجموع أعضائه.
المادة 34- معدلة وفقا للقانون الدستوري
تاريخ 17/10/1927
لا يكون اجتماع المجلس قانونياً ما لم
تحضره الأكثرية من الأعضاء الذين يؤلفونه وتتخذ القرارات بغالبية
الأصوات. وإذا تعادلت الأصوات سقط المشروع المطروح للمناقشة.
المادة 35- معدلة وفقا للقانون الدستوري
تاريخ 17/10/1927
جلسات المجلس علنية على أن له ان يجتمع
في جلسة سرية بناء على طلب الحكومة أو خمسة من أعضائه وله أن يقرر
اعادة المناقشة في جلسة علنية في المبحث نفس.
المادة 36- تعطى الآراء بالتصويت الشفوي
أو بطريقة القيام والجلوس إلا في الحالة التي يراد فيها الانتخاب
فتعطى الآراء بطريقة الاقتراع السري. أما فيما يختص بالقوانين عموماً
أو بالاقتراع على مسألة الثقة فإن الآراء تعطى دائماً بالمناداة على
الأعضاء بأسمائهم وبصوت عال.
المادة 37- معدل وفقا للقانون الدستوري
تاريخ 17/10/1927 وبالقانون الدستوري تاريخ 8/5/1929
حق طلب عدم الثقة مطلق لكل نائب في
العقود العادية وفي العقود الاستثنائية ولا تجري المناقشة في هذا
الطلب ولا يقترع عليه إلا بعد انقضاء خمسة أيام على الأقل من ايداعه
أمام عمدة المجلس وابلاغه الوزراء المقصودين بذلك.
المادة 38- معدلة وفقا للقانون الدستوري
تاريخ 17/10/1927
كل اقتراح قانون لم ينل موافقة المجلس لا
يمكن أن يطرح ثانية للبحث في العقد نفسه.
المادة 39- معدلة وفقا للقانون الدستوري
تاريخ 17/10/1927
لا يجوز اقامة دعوى جزائية على أي عضو من
أعضاء المجلس بسبب الآراء والأفكار التي يبديها مدة نيابته.
المادة 40- معدلة وفقا للقانون الدستوري
تاريخ 17/10/1927
لا يجوز في أثناء دور الانعقاد اتخاذ
اجراءات جزائية نحو أي عضو من أعضاء المجلس أو القاء القبض عليه إذا
اقترف جرماً جزائياً إلا باذن المجلس ما خلا حالة التلبس بالجريمة
(الجرم المشهود).
المادة 41- معدلة وفقا للقانون الدستوري
تاريخ 17/10/1927 والقرار 129 تاريخ 18/3/1943 والقانون الدستوري
تاريخ 21/1/1947
إذا خلا مقعد في المجلس يجب الشروع في
انتخاب الخلف في خلال شهرين، ولا تتجاوز نيابة العضو الجديد أجل
نيابة العضو القديم الذي يحل محله.
أما إذا خلا المقعد في المجلس قبل انتهاء
عهد نيابته بأقل من ستة أشهر فلا يعمد إلى انتخاب خلف.
المادة 42- معدلة وفقا للقانون الدستوري
تاريخ 17/10/1927 والقرار 129 تاريخ 18/3/1943 وبالقانون الدستوري
تاريخ 21/1/1947
تجري الانتخابات العامة لتجديد هيئة
المجلس في خلال الستين يوماً‚السابقة لانتهاء مدة النيابة.
المادة 43- معدلة وفقا للقانون الدستوري
تاريخ 17/10/1927
للمجلس أن يضع نظامه الداخلي.
المادة 44- معدلة وفقا للقانون الدستوري
تاريخ 17/10/1927 و القانون الدستوري تاريخ 21/1/1947 والقانون
الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990
في كل مرة يجدد المجلس انتخابه يجتمع
برئاسة أكبر أعضائه سناً ويقوم العضوان الأصغر سناً بينهم بوظيفة
أمين. ويعمد إلى انتخاب الرئيس ونائب الرئيس لمدة ولاية المجلس كل
منهما على حدة بالاقتراع السري وبالغالبية المطلقة من أصوات
المقترعين. وتبنى النتيجة في دورة اقتراع ثالثة على الغالبية
النسبية، وإذا تساوت الأصوات فالأكبر سناً يعد منتخباً.
وفي كل مرة يجدد المجلس انتخابه، وعند
افتتاح عقد تشرين الأول من كل عام، يعمد المجلس إلى انتخاب أمينين
بالاقتراع السري وفقاً للغالبية المنصوص عنها في الفقرة الأولى من
هذه المادة.
للمجلس، ولمرة واحدة، بعد عامين من
انتخاب رئيسه ونائب رئيسه، وفي أول جلسة يعقدها، أن ينزع الثقة من
رئيسه أو نائبه بأكثرية الثلثين من مجموع أعضائه بناء على عريضة
يوقعها عشر نواب على الأقل. وعلى المجلس، في هذه الحالة، أن يعقد على
الفور جلسة لملء المركز الشاغر.
المادة 45- معدلة وفقا للقانون الدستوري
تاريخ 17/10/1927
ليس لأعضاء المجلس حق الاقتراع ما لم
يكونوا حاضرين في الجلسة ولا يجوز التصويت وكالة.
المادة 46- معدلة وفقا للقانون الدستوري
تاريخ 17/10/1927
للمجلس دون سواه أن يحفظ النظام في داخله
بواسطة رئيسه.
المادة 47- معدلة وفقا للقانون الدستوري
تاريخ 17/10/1927
لا يجوز تقديم العرائض إلى المجلس إلا
خطاً ولا يجوز تقديم العرائض بصورة شفوية أو دفاعية.
المادة 48- معدلة وفقا للقانون الدستوري
تاريخ 17/10/1927
التعويضات التي يتناولها أعضاء المجلس
تحدد بقانون.
المادة
49- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927 والقانون الدستوري
تاريخ 8/5/1929 والقانون الدستوري تاريخ 21/1/1947 و القانون
الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 والقانون الدستوري رقم 687 تاريخ
13/10/1998 ومعدلة وفقاً للقانون الدستوري رقم 585 تاريخ 4/9/2004)
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة
الوطن. يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته
وسلامة أراضيه وفقاً لأحكام الدستور. يرئس المجلس الأعلى للدفاع، وهو
القائد الأعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء.
ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري
بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفى بالغالبية
المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي. وتدوم رئاسته ست سنوات ولا تجوز
اعادة انتخابه إلا بعد ست سنوات لانتهاء ولايته. ولا يجوز انتخاب أحد
لرئاسة الجمهورية ما لم يكن حائزاً على الشروط التي تؤهله للنيابة
وغير المانعة لأهلية الترشيح. (مددت ولاية رئيس الجمهورية لمرة واحدة
وبصورة استثنائية لمدة ثلاث سنوات في عهد الرئيس الياس الهراوي وفقا
للقانون الدستوري رقم 462 تاريخ 19/10/1995، كما مددت ولاية رئيس
الجمهورية لمرة واحدة وبصورة استثنائية، تستمر ولاية رئيس الجمهورية
الحالي ثلاث سنوات تنتهي في الثالث والعشرين من تشرين الثاني 2007
وفقاً للقانون الدستوري رقم 585 تاريخ 4/9/2004)
كما أنه لا يجوز انتخاب القضاة وموظفي
الفئة الأولى، وما يعادلها في جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة
وسائر الأشخاص المعنيين في القانون العام مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال
السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعلياً عن وظيفتهم
أو تاريخ احالتهم على التقاعد.
لمرة واحدة، وبصورة استثنائية، يجوز
انتخاب رئيس الجمهورية من القضاة او موظفي الفئة الاولى، وما يعادلها
في جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة وسائر الاشخاص المعنويين
في القانون العام.
المادة 50- عندما يقبض رئيس الجمهورية
على ازمة الحكم عليه أن يحلف أمام البرلمان يمين الاخلاص للأمة
والدستور بالنص التالي:
"أحلف بالله العظيم أني احترم دستور
الأمة اللبنانية وقوانينها واحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة
أراضيه".
المادة 51- معدلة وفقا للقانون الدستوري
تاريخ 17/10/1927 وبالقانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990
يصدر رئيس الجمهورية القوانين وفق المهل
المحددة في الدستور بعد أن يكون وافق عليها المجلس، ويطلب نشرها،
وليس له أن يدخل تعديلاً عليها أو أن يعفي أحداً من التقيد بأحكامها.
المادة 52- معدلة وفقا للقانون الدستوري
تاريخ 17/10/1927 والقانون الدستوري تاريخ 9/11/1943، و القانون
الدستوري 18 تاريخ 21/9/1990
يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد
المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة. ولا تصبح
مبرمة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، وتطلع الحكومة مجلس النواب عليها
حينما تمكنها من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة. أما المعاهدات التي
تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر
المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة، فلا يمكن ابرامها إلا بعد
موافقة مجلس النواب.
المادة 53- معدلة وفقا للقانون الدستوري
تاريخ 17/10/1927 وبالقانون الدستوري تاريخ 21/1/1947، و القانون
الدستوري 18 تاريخ 21/9/1990
1- يترأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء
عندما يشاء دون أن يشارك في التصويت.
2- يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة
المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استناداً إلى استشارات نيابية
ملزمة يطلعه رسمياً على نتائجها.
3- يصدر مرسوم تسمية رئيس مجلس الوزراء
منفرداً.
4- يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء
مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم قبول استقالة الوزراء أو اقالتهم.
5- يصدر منفرداً المراسيم بقبول استقالة
الحكومة أو اعتبارها مستقيلة.
6- يحيل مشاريع القوانين التي ترفع إليه
من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب.
7- يعتمد السفراء ويقبل اعتمادهم.
8- يرئس الحفلات الرسمية ويمنح أوسمة
الدولة بمرسوم.
9- يمنح العفو الخاص بمرسوم. أما العفو
الشامل فلا يمنح إلا بقانون.
10- يوجه عندما تقتضي الضرورة رسائل إلى
مجلس النواب.
11- يعرض أي أمر من الأمور الطارئة على
مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال.
12- يدعو مجلس الوزراء استثنائياً كلما رأى ذلك
ضرورياً بالاتفاق مع رئيس الحكومة.
المادة 54- معدلة وفقا للقانون الدستوري 18 تاريخ 21/9/1990
مقررات رئيس الجمهورية يجب أن يشترك معه
في التوقيع عليها رئيس الحكومة والوزير أو الوزراء المختصون ما خلا
مرسوم تسمية رئيس الحكومة ومرسوم قبول استقالة الحكومة أو اعتبارها
مستقيلة.
أما مرسوم إصدار القوانين فيشترك معه في
التوقيع عليه رئيس الحكومة.
المادة 55- معدلة وفقا للقانون الدستوري
تاريخ 17/10/1927 والقانون الدستوري تاريخ 8/5/1929، و القانون
الدستوري 18 تاريخ 21/9/1990
يعود لرئيس الجمهورية، في الحالات
المنصوص عنها في المادتين 65 و 77 من هذا الدستور، الطلب إلى مجلس
الوزراء حل مجلس النواب قبل انتهاء عهد النيابة. فإذا قرر مجلس
الوزراء، بناء على ذلك، حل المجلس، يصدر رئيس الجمهورية مرسوم الحل،
وفي هذه الحال تجتمع الهيئات الانتخابية، وفقاً لأحكام المادة
الخامسة والعشرين من الدستور ويدعى المجلس الجديد للاجتماع في خلال
الأيام الخمسة عشر التي تلي اعلان الانتخاب.
تستمر هيئة مكتب المجلس في تصريف الأعمال
حتى انتخاب مجلس جديد.
وفي حال عدم اجراء الانتخابات ضمن المهلة
المنصوص عنها في المادة الخامسة والعشرين من الدستور يعتبر مرسوم
الحل باطلاً وكأنه لم يكن ويستمر مجلس النواب في ممارسة سلطاته وفقاً
لأحكام الدستور.
المادة 56- معدلة وفقا للقانون الدستوري
تاريخ 17/10/1927 و القانون الدستوري 18 تاريخ 21/9/1990
يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي تمت
عليها الموافقة النهائية في خلال شهر بعد احالتها إلى الحكومة ويطلب
نشرها. أما القوانين التي يتخذ المجلس قراراً بوجوب استعجال إصدارها،
فيجب عليه أن يصدرها في خلال خمسة أيام ويطلب نشرها.
وهو يصدر المراسيم ويطلب نشرها، وله حق
الطلب إلى مجلس الوزراء اعادة النظر في أي قرار من القرارات التي
يتخذها المجلس خلال خمسة عشر يوماً‚من تاريخ ايداعه رئاسة الجمهورية.
وإذا أصر مجلس الوزراء على القرار المتخذ أو انقضت المهلة دون اصدار
المرسوم أو اعادته يعتبر القرار أو المرسوم نافذاً حكماً ووجب نشره.
المادة 57- معدلة وفقا للقانون الدستوري
تاريخ 17/10/1927 و القانون الدستوري 18 تاريخ 21/9/1990
لرئيس الجمهورية، بعد إطلاع مجلس
الوزراء، حق طلب اعادة النظر في القانون مرة واحدة ضمن المهلة
المحددة لاصداره ولا يجوز أن يرفض طلبه. وعندما يستعمل الرئيس حقه
هذا يصبح في حل من إصدار القانون إلى أن يوافق عليه المجلس بعد
مناقشة أخرى في شأنه، وإقراراه بالغالبية المطلقة من مجموع الأعضاء
الذين يؤلفون المجلس قانوناً.
وفي حال انقضاء المهلة دون إصدار القانون
أو اعادته يعتبر القانون نافذاً حكماً ووجب نشره.
المادة 58- معدلة وفقا للقانون
الدستوريتاريخ 17/10/1927 و القانون الدستوري 18 تاريخ 21/9/1990
كل مشروع قانون تقرر الحكومة كونه
مستعجلاً بموافقة مجلس الوزراء مشيرة إلى ذلك في مرسوم الاحالة يمكن
لرئيس الجمهورية بعد مضي أربعين يوماً‚من طرحه على المجلس، وبعد
ادراجه في جدول أعمال جلسة عامة وتلاوته فيها ومضي هذه المهلة دون أن
يبت به، أن يصدر مرسوماً قاضياً بتنفيذه بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة 59- معدلة وفقا للقانون الدستوري
تاريخ 17/10/1927
لرئيس الجمهورية تأجيل انعقاد المجلس إلى
أمد لا يتجاوز شهراً واحداً وليس له أن يفعل ذلك مرتين في العقد
الواحد.
المادة 60- معدلة وفقا للقانون الدستوري
تاريخ 21/1/1947
لا تبعة على رئيس الجمهورية حال قيامه
بوظيفته إلا عند خرقه الدستور أو في حال الخيانة العظمى.
أما التبعة فيما يختص بالجرائم العادية
فهي خاضعة للقوانين العامة. ولا يمكن اتهامه بسبب هذه الجرائم أو
لعلتي خرق الدستور والخيانة العظمى إلا من قبل مجلس النواب بموجب
قرار يصدره بغالبية ثلثي مجموع أعضائه ويحاكم أمام المجلس الأعلى
المنصوص عليه في المادة الثمانين ويعهد في وظيفة النيابة العامة لدى
المجلس الأعلى إلى قاض تعينه المحكمة العليا المؤلفة من جميع غرفها.
المادة 61- يكف رئيس الجمهورية عن العمل
عندما يتهم وتبقى سدة رئاسة خالية إلى ان تفصل القضية من قبل المجلس
الأعلى.
المادة 62- معدلة وفقا للقانون الدستوري
18 تاريخ 21/9/1990
في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت
تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء.
المادة 63- مخصصات رئيس الجمهورية تحدد
بموجب قانون ولا يجوز زيادتها ولا انقاصها مدة طيلة ولايته.
المادة 65- معدلة وفقا للقانون الدستوري 18 تاريخ 21/9/1990
تناط السلطة الاجرائية بمجلس الوزراء.
وهو السلطة التي تخضع لها القوات المسلحة، ومن الصلاحيات التي
يمارسها:
1- وضع السياسة العامة للدولة في جميع
المجالات ووضع مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية واتخاذ القرارات
اللازمة لتطبيقها.
2- السهر على تنفيذ القوانين والأنظمة
والإشراف على أعمال كل أجهزة الدولة من إدارات ومؤسسات مدنية وعسكرية
وأمنية بلا استثناء.
3- تعيين موظفي الدولة وصرفهم وقبولهم
استقالتهم وفق القانون.
4- حل مجلس النواب بطلب من رئيس
الجمهورية إذا امتنع مجلس النواب، لغير أسباب قاهرة، عن الاجتماع
طوال عقد عادي أو طوال عقدين استثنائيين متواليين لا تقل مدة كل
منهما عن الشهر أو في حال رده الموازنة برمتها بقصد شل يد الحكومة عن
العمل. ولا تجوز ممارسة هذا الحق مرة ثانية للأسباب نفسها التي دعت
إلى حل المجلس في المرة الأولى.
5- يجتمع مجلس الوزراء دورياً في مقر خاص
ويترأس رئيس الجمهورية جلساته عندما يحضر. ويكون النصاب القانوني
لانعقاده أكثرية ثلثي أعضائه، ويتخذ قراراته توافقياً. فإذا تعذر ذلك
فبالتصويت، ويتخذ قراراته بأكثرية الحضور. أما المواضيع الأساسية
فانها تحتاج إلى موافقة ثلثي عدد أعضاء الحكومة المحدد في مرسوم
تشكيلها. ويعتبر مواضيع اساسية ما يأتي:
تعديل الدستور، اعلان حالة الطوارئ
والغاؤها، الحرب والسلم، التعبئة العامة، الاتفاقات والمعاهدات
الدولية، الموازنة العامة للدولة، الخطط الانمائية الشاملة والطويلة
المدى، تعيين موظفي الفئة الأولى أو ما يعادلها، اعادة النظر في
التقسيم الإداري، حل مجلس النواب، قانون الانتخابات، قانون الجنسية،
قوانين الأحوال الشخصية، اقالة الوزراء.
المادة 66- معدلة وفقا للقانون الدستوري
تاريخ 17/10/1927، و القانون الدستوري 18 تاريخ 21/9/1990
لا يلي الوزارة إلا اللبنانيون ولا يجوز
تولي الوزارة إلا لمن يكون حائزاً على الشروط التي تؤهله للنيابة.
يتولى الوزراء إدارة مصالح الدولة ويناط
بهم تطبيق الأنظمة والقوانين كل بما يتعلق بالأمور العائدة إلى
إدارته وبما خص به.
يتحمل الوزراء اجمالياً تجاه مجلس النواب
تبعة سياسة الحكومة العامة ويتحملون إفرادياً تبعة افعالهم الشخصية.
المادة 67- معدلة وفقا للقانون الدستوري
تاريخ 17/10/1927
للوزراء أن يحضروا إلى المجلس ان شاؤوا
وان يسمعوا عندما يطلبون الكلام ولهم أن يستعينوا بمن يرون من عمال
إدارتهم.
المادة 68- معدلة وفقا للقانون الدستوري
تاريخ 17/10/1927
عندما يقرر المجلس عدم الثقة بأحد
الوزراء وفاقاً للمادة السابعة والثلاثين وجب على هذا الوزير أن
يستقيل.
المادة 69- معدلة وفقا للقانون الدستوري
الصادر في 8/5/1929، القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990،
1- تعتبر الحكومة مستقيلة في الحالات
الآتية:
أ- إذا استقال رئيسها.
ب- إذا فقدت أكثر من ثلث عدد أعضائها
المحدد في مرسوم تشكيلها.
ج- بوفاة رئيسها.
د- عند بدء ولاية رئيس الجمهورية.
ه-- عند بدء ولاية مجلس النواب.
و- عند نزع الثقة منها من قبل المجلس
النيابي بمبادرة منه أو بناء على طرحها الثقة.
2- تكون اقالة الوزير بمرسوم يوقعه رئيس
الجمهورية ورئيس الحكومة بعد موافقة ثلثي أعضاء الحكومة.
3- عند استقالة الحكومة أو اعتبارها
مستقيلة يصبح مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف
حكومة جديدة ونيلها الثقة.
المادة 70- معدلة وفقا للقانون الدستوري
18 تاريخ 21/9/1990
لمجلس النواب أن يتهم رئيس مجلس الوزراء
والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى أو باخلالهم بالواجبات المترتبة
عليهم ولا يجوز أن يصدر قرار الاتهام إلا بغالبية الثلثين من مجموع
أعضاء المجلس. ويحدد قانون خاص شروط مسؤولية رئيس مجلس الوزراء
والوزراء الحقوقية.
المادة 71- معدلة وفقا للقانون الدستوري
18 تاريخ 21/9/1990
يحاكم رئيس مجلس الوزراء والوزير المتهم
أمام المجلس الأعلى.
المادة 72- معدلة وفقا للقانون الدستوري
18 تاريخ 21/9/1990
يكف رئيس مجلس الوزراء أو الوزير عن
العمل فور صدور قرار الاتهام بحقه، وإذا استقال لا تكون استقالته
سبباً لعدم اقامة الدعوى عليه أو لوقف المعاملات القضائية.
المادة 81- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 21/1/1947
تفرض الضرائب العمومية ولا يجوز احداث
ضريبة ما وجبايتها في الجمهورية اللبنانية إلا بموجب قانون شامل تطبق
أحكامه على جميع الأراضي اللبنانية دون استثناء.
المادة 82- لا يجوز تعديل ضريبة أو
الغاؤها إلا بقانون.
المادة 83- كل سنة في بدء عقد تشرين
الأول تقدم الحكومة لمجلس النواب موازنة شاملة نفقات الدولة ودخلها
عن السنة القادمة ويقترع على الموازنة بنداً بنداً.
المادة 84- معدلة وفقا للقانون الدستوري
تاريخ 17/10/1927
لا يجوز للمجلس في خلال المناقشة
بالميزانية وبمشاريع الاعتمادات الإضافية أو الاستثنائية أن يزيد
الاعتمادات المقترحة عليه في مشروع الموازنة أو في بقية المشاريع
المذكورة سواء كان ذلك بصورة تعديل يدخله عليها أو بطريقة الاقتراح.
غير انه يمكنه بعد الانتهاء من تلك المناقشة أن يقرر بطريقة الاقتراح
قوانين من شأنها احداث نفقات جديدة.
المادة 85- معدلة وفقا للقانون الدستوري
تاريخ 17/10/1927 والقانون الدستوري تاريخ 21/1/1947، و القانون
الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990
لا يجوز أن يفتح اعتماد استثنائي إلا
بقانون خاص.
أما إذا دعت ظروف طارئة لنفقات مستعجلة
فيتخذ رئيس الجمهورية مرسوماً، بناء على قرار صادر عن مجلس الوزراء،
بفتح اعتمادات استثنائية أو إضافية وبنقل اعتمادات في الموازنة على
أن لا تتجاوز هذه الاعتمادات حداً أقصى يحدد في قانون الموازنة. ويجب
أن تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس في أول عقد يلتئم فيه بعد
ذلك.
المادة 86- معدلة وفقا للقانون الدستوري
تاريخ 17/10/1927، و القانون الدستوري 18 تاريخ 21/9/1990
إذا لم يبت مجلس النواب نهائياً في شأن
مشروع الموازنة قبل الانتهاء من العقد المعين لدرسه فرئيس الجمهورية
بالاتفاق مع رئيس الحكومة يدعو المجلس فوراً لعقد استثنائي يستمر
لغاية نهاية كانون الثاني لمتابعة درس الموازنة وإذا انقضى العقد
الاستثنائي هذا ولم يبت نهائياً في مشروع الموازنة فلمجلس الوزراء أن
يتخذ قراراً، يصدر بناء عليه عن رئيس الجمهورية، مرسوم يجعل بموجبه
المشروع بالشكل الذي تقدم به إلى المجلس مرعيأً ومعمولاً به. ولا
يجوز لمجلس الوزراء أن يستعمل هذا الحق إلا إذا كان مشروع الموازنة
قد طرح على المجلس قبل بداية عقده بخمسة عشر يوماً على الأقل.
على انه في مدة العقد الاستثنائي المذكور
تجبى الضرائب والتكاليف والرسوم والمكوس والعائدات الأخرى كما في
السابق وتؤخذ ميزانية السنة السابقة اساساً ويضاف إليها ما فتح بها
من الاعتمادات الإضافية الدائمة ويحذف منها ما اسقط من الاعتمادات
الدائمة وتأخذ الحكومة نفقات شهر كانون الثاني من السنة الجديدة على
القاعدة الإثني عشرية.
المادة 87- معدلة وفقا للقانون الدستوري
تاريخ 17/10/1927
ان حسابات الإدارة المالية النهائية لكل
سنة يجب أن تعرض على المجلس ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة
الثانية التي تلي تلك السنة وسيوضع قانون خاص لتشكيل ديوان
المحاسبات.
المادة 88- لا يجوز عقد قرض عمومي ولا
تعهد يترتب عليه انفاق من مال الخزانة إلا بموجب قانون.
المادة 89- لا يجوز منح أي التزام أو
امتياز لاستغلال مورد من موارد ثروة البلاد الطبيعية أو مصلحة ذات
منفعة عامة أو أي احتكار إلا بموجب قانون وإلى زمن محدود.
المادة 95- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 9/11/1943، و القانون
الدستوري 18 تاريخ 21/9/1990
على مجلس النواب المنتخب على أساس
المناصفة بين المسلمين والمسيحيين اتخاذ الاجراءات الملائمة لتحقيق
الغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية وتشكيل هيئة وطنية برئاسة
رئيس الجمهورية، تضم بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس
الوزراء شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية.
مهمة الهيئة دراسة واقتراح الطرق الكفيلة
بالغاء الطائفية وتقديمها إلى مجلسي النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ
الخطة المرحلية.
وفي المرحلة الانتقالية:
أ- تمثل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل
الوزارة.
ب- تلغى قاعدة التمثيل الطائفي ويعتمد
الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية
والأمنية والمؤسسات العامة والمختلطة وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني
باستثناء وظائف الفئة الأولى فيها وفي ما يعادل الفئة الأولى فيها
وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص أية
وظيفة لأية طائفة مع التقيد بمبدأي الاختصاص والكفاءة.
المادة 96- ملغاة وفقا للقانون الدستوري
21/1/1947
المادة 97- ملغاة وفقا للقانون الدستوري
21/1/1947
المادة 98- ملغاة وفقا للقانون الدستوري
21/1/1947
المادة 99- ملغاة وفقا للقانون الدستوري
21/1/1947
المادة 100- ملغاة وفقا للقانون الدستوري
21/1/1947
المادة 101- ابتداء من أول أيلول سنة
1926 تدعى دولة لبنان الكبير الجمهورية اللبنانية دون أي تبديل أو
تعديل آخر.
المادة 102- معدلة وفقا للقانون الدستوري
تاريخ 9/11/1943
ألغيت كل الأحكام الإشتراعية المخالفة
لهذا الدستور.
أذيع في 23 أيار سنة 1926